خصوصا إذا اقتضى الأصل الشّرطيّة والجزئيّة.
الثّالث : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لاثبات حجّيّة الظّنّ الحاصل من الخبر ، لا مطلقا ، وقد لخّصناه لطوله.
وملخصه : «أن وجوب العمل بالكتاب والسّنّة ثابت
______________________________________________________
وجوب الأخذ به وطرح الأصل المخالف له ، سواء كان مثبتا للجزء والشّرط ، أو نافيا لهما. (خصوصا إذا اقتضى الأصل : الشّرطيّة والجزئيّة) كما إذا كان الاستصحاب يقتضي الشرطيّة والجزئيّة ، والخبر الواحد يريد نفيهما ، فإنّ العمل بالخبر النّافي ينافي الاحتياط ، إذ الاحتياط إنّما هو باتيان الشّرط ، والجزء ، لا بالعمل بالخبر الّذي يريد نفيهما.
مثلا : إذا شكّ الانسان في حال القنوت : بانّه قرء السّورة أم لا ، فالخبر يقول : بأنه لا يلزم الاتيان بالسّورة ، والاستصحاب يقول : بلزوم الاتيان به ، فهل الاحتياط بالاتيان ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ أو بعدم الاتيان ـ كما هو مقتضى الخبر ـ؟.
(الثّالث : ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين) للمصنّف ، وهو الشّيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم أخو صاحب الفصول (في حاشيته على المعالم لاثبات حجّيّة الظّنّ الحاصل من الخبر ، لا) الظّنّ (مطلقا) مع إنّ دليله الّذي ذكره راجع الى دليل الانسداد المعروف ، الّذي يوجب حجّيّة الظّنّ مطلقا ، (وقد لخصناه لطوله) أي : لكون ما استدلّ به طويلا لما فيه من النّقص والابرام ، لخصناه.
(وملخصه : إنّ وجوب العمل بالكتاب والسّنّة ثابت) بالنسبة إلى اللّذين كانوا