بالإجماع ، بل الضّرورة والأخبار المتواترة ، وبقاء هذا التّكليف أيضا بالنّسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة.
وحينئذ : فإنّ أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظّنّ الخاصّ به ، فهو ، وإلّا فالمتّبع هو الرّجوع
______________________________________________________
في صدر الإسلام قطعا (بالإجماع ، بل الضّرورة) من الدّين ، بلا إشكال ولا خلاف من أحد من المسلمين ، بل (والأخبار المتواترة) لأنّ المسلمين الّذين عاصروا المعصومين عليهمالسلام ، كان عليهم إنّ يأتوا بما في الكتاب والسّنّة من الواجبات ، ويتركوا المحرمات.
(وبقاء هذا التّكليف أيضا بالنّسبة الينا ثابت بالأدلّة المذكورة) من الإجماع والضّرورة والتّواتر ، فلم يكن الوجوب بالنّسبة إلى المعاصرين للمعصومين عليهمالسلام فقط ، بل التّكليف ممتد إلينا وإلى يوم القيامة.
(وحينئذ : فإنّ أمكن الرّجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم) فاللّازم العمل بذلك الحكم الحاصل منهما على وجه العلم (أو) يحصل منهما (الظّنّ الخاص به) أي : بالحكم ، بأنّ قام الدّليل الخاصّ على اعتبار الظّنّ الحاصل من القرآن ، والأخبار ، مثل حجّيّة خبر الواحد ، وقد قرّر ـ في محله ـ : إنّ العلمي كالعلم في وجوب الأخذ بأحدهما ، لا إنّه ما دام يمكن العلم لا يجوز الأخذ بالعلمي.
وعلى أي حال : فإنّ تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالحكم من الكتاب والسّنّة ، أو الظّنّ الخاصّ بالحكم منها (فهو ، وإلّا) بأنّ لم يتمكن من تحصيل العلم ، ولا من تحصيل الظّنّ الخاصّ بالحكم منهما (فالمتّبع) عقلا (هو الرّجوع