قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ٤ ]

237/400
*

والإنصاف : أنّ الدّال منها ، لم يدلّ إلّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه ، وهو الّذي فسّر به الصّحيح في مصطلح القدماء.

والمعيار فيه أنّ يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتّردّد الّذي لا ينافي حصول مسمّى الرّجحان ،

______________________________________________________

بعدم دلالته ، له دلالة.

هذا (والإنصاف : إنّ الدّال منها ، لم يدلّ إلّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه) أي : مضمونه ، سواء من جهة السّند ، أو من جهة المضمون ، وإن لم يكن الرّاوي عدلا ضابطا إماميّا (وهو الّذي فسّر به الصّحيح) من الخبر (في مصطلح القدماء) فإنّ الصّحيح في مصطلح القدماء هو ما يوجب الوثوق ، وأمّا الصّحيح في مصطلح المتأخّرين فهو ما كان سنده عدلا ضابطا إماميّا فقط.

إذن : فالصّحيح في مصطلح المتأخّرين ، أخصّ من الصّحيح في مصطلح القدماء ، وربّما يقال : بأنّ بينهما عموم من وجه ـ كما ألمعنا إلى ذلك سابقا ـ.

(والمعيار فيه) أي : فيما يفيد الوثوق والاطمئنان ممّا هو حجّة (: أنّ يكون احتمال مخالفته) أي : مخالفة الخبر (للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به) أي : بذلك الاحتمال (العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتّردّد) في الأمر.

وذلك هو (الّذي لا ينافي حصول مسمى الرّجحان) فإنّ الوثوق هو عبارة : عمّا يعمل به العقلاء في كافة أمورهم وإن احتملوا خلافه احتمالا بعيدا ، فإنّ من يراجع الطّبيب ، يثق به وإن احتمل اشتباهه في تشخيص المرض ، أو الدّواء ، ومن يسافر بالباخرة أو الطّائرة أو السّيّارة ، يثق بها وبمن يسوقها وان احتمل اشتباه