وأمّا المقدّمة الأولى :
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الاثبات ، ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيليّ بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية.
وأمّا بالنسبة إلى انسداد باب الظنّ الخاصّ ، فهي مبنيّة على أن لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية الخبر الواحد
______________________________________________________
(وأمّا المقدّمة الاولى) القائلة بانسداد باب العلم والعلمي بالنسبة الى الأحكام (فهي) غير تامّة ، إذ باب العلم منسدّ ، أما باب العلمي كالخبر الواحد فغير منسد.
وعليه : فهذه المقدمة (بالنسبة الى انسداد باب العلم في الأغلب) من الأحكام (غير محتاجة الى الاثبات ، ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة) بأن يعلم الانسان إنّ الحكم كذا ـ ممّا يستنبطه من الأدلة الأربعة ـ تفصيلا (على وجه لا يحتاج العمل فيها الى إعمال أمارة غير علمية).
والأمارات غير العلمية : كالخبر الواحد والاجماع المنقول ، والشهرة المحققة ، والملاك ، والسيرة ، وما أشبه ذلك ، فإن هذه على الأغلب لا توجب العلم ، وانّما توجب الطريق العقلائي الى الواقع.
(وأما بالنسبة الى انسداد باب الظّن الخاص) كالظن الحاصل من الخبر الواحد الجامع للشرائط : (فهي) أي : هذه المقدمة (مبنيّة على أن لا يثبت من الأدلة المتقدمة لحجّية الخبر الواحد).
فانّا قدّمنا الأدلة الأربعة على حجّية خبر الواحد ، وقد أضاف بعضهم دليلا خامسا وهو السيرة ، على إشكال في كونه دليلا خامسا ، ونفس الخبر ، حيث إنّه تقرير المعصوم عليهالسلام ، فانّه بناء على أن كل هذه الأدلة لحجّية الخبر لا تثبت