إلّا أنّه في المقام ـ أعني انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية ـ غير واجب الاشتغال لوجهين :
أحدهما : الاجماع القطعيّ على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أنّ أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كلّ الفقه أو جلّه ، حتى يرد عليه : أنّ عدم التزامهم به إنّما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام ، فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة ، بل بالمعنى الذي تقدّم نظيره في الاجماع على عدم الرجوع الى البراءة.
______________________________________________________
(إلّا انّه) أي : الاحتياط (في المقام أعني : انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية غير واجب الاشتغال) فانّه لا يجب الاحتياط في المسائل إذا كان الانسداد محققا ، وإنّما قلنا : إنّه غير واجب (لوجهين :) على النحو التالي :
(أحدهما : الاجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام) فلا يجب الاحتياط في كافة الفقه بالنسبة الى المسائل غير الضرورية والبديهية والمجمع عليها.
وأمّا الاجماع هذا فهو (لا بمعنى : انّ احدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه ، أو جلّه) : إنّه لم يحتط في كل الفقه ، ولا في أكثر مسائل الفقه (حتى يرد عليه : انّ عدم التزامهم به) أي : بالاحتياط (إنّما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام) فيكون العدم من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
إذن : (فلا يقاس عليهم) أي : على أولئك الفقهاء (من لا يجد مدركا في المسألة) أي : إنهم لم يحتاطوا لأنه كانت الأحكام لديهم واضحة ، أمّا من لم تكن الأحكام عنده واضحة ، فلا إجماع على عدم وجوب الاحتياط عليه.
(بل) الاجماع (بالمعنى الذي تقدّم نظيره في الاجماع على عدم الرّجوع الى البراءة) فانّ العلماء لا يرجعون الى البراءة في كل الأحكام ، أو جلّها ، اذا لم تكن