وكيف كان ففي الأجوبة المتقدّمة ولا أقل من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى.
المقدّمة الثالثة :
في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل من الاحتياط ، أو الرجوع في كلّ مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة أو الرّجوع الى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها
______________________________________________________
في الوجوب أو في الحرمة.
(وكيف كان : ففي الأجوبة المتقدّمة) الّتي ذكرناها : من إنّه لا رجوع إلى البراءة فيما ظنّ بخلاف البراءة ، بل (ولا أقلّ من الوجه الأخير) وهو : ما ذكره المصنّف بقوله : الثالث : إنّه لو سلّمنا إنّ الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا ممّا ذكر من المحذور البديهي وهو : الخروج عن الدّين ، فانّه لا دليل على الرجوع الى البراءة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، ففي تلك الأجوبة (غنى وكفاية إن شاء الله تعالى).
وعليه : فالمقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد تامة.
(المقدمة الثالثة) من مقدمات الانسداد : (في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل) وتلك الطرق بيّنها المصنّف بقوله :
(من الاحتياط) في جميع أطراف الاحتمال.
(أو الرّجوع في كلّ مسألة الى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة) من الاستصحاب ، أو البراءة ، أو التخيير ، أو الاحتياط.
(أو الرّجوع الى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها) وذلك بأن يقلّد المجتهد الانسدادي المجتهد الانفتاحي.