فنقول : إنّ كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقا شرعيّا في الجملة لامتثال الحكم المجهول ، إلّا أنّ منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري.
أمّا الاحتياط ، فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة عند ثبوت العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات ،
______________________________________________________
(فنقول : إنّ كلا من هذه الأمور الثلاثة : وإن كان طريقا شرعيّا ـ في الجملة ـ لامتثال الحكم المجهول) لأنّ بعض المسائل يحتاط فيها ، وبعض المسائل يرجع فيها الى ما يقتضيه الأصل ، وبعض المسائل يرجع فيها الى فتوى العالم فيما إذا كان السائل جاهلا.
(إلّا إنّ منها) أي : من هذه الطرق الثلاثة (ما لا يجب في المقام) كالاحتياط ـ على ما يأتي ـ (ومنها ما لا يجري) في كل مسألة مسألة كالرجوع الى ما يقتضيه الأصل ، والرجوع إلى فتوى العالم.
ثمّ بيّن تفصيل ذلك بقوله : (أمّا الاحتياط) بأن يحتاط المجتهد بإتيان جميع محتملات المسألة من أول الفقه الى آخر الفقه (فهو وإن كان مقتضى الأصل) أي : أصل الاشتغال (و) مقتضى (القاعدة العقليّة والنقليّة عند ثبوت العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات) فانّ العقل والنقل متّفقان على لزوم اطاعة المولى.
فإذا علم العبد الحكم بعينه أتى به ، وإن تردد الحكم بين متعدد أتى بكل ذلك في الواجب ، وترك كل ذلك في المحرّم ، وأتى بالواجب وترك المحرم فيما إذا دار الأمر بين حكم وجوبي وحكم تحريمي ، كما إذا علم بأنّ المولى قال شيئا ، لكنّه لم يعلم هل إنّه قال بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو قال بحرمة شرب التتن؟.