وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقّن الثّبوت من ذلك الدّليل إذا فرض إنّه لا يثبت إلّا الظّنّ في الجملة ولا يثبته كليّة ، وهي أربعة :
الاوّل :
إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضّرر ،
______________________________________________________
فيكون هناك دليلان : أوّلا : دليل يدلّ على حجيّة الظّنّ مطلقا.
ثانيا : دليل يدلّ على حجيّة الخبر بصورة خاصّة.
وبانضمام أحد الدّليلين إلى الآخر تكون النّتيجة حجيّة الخبر.
(وهو) أي : الدّليل الآخر (كون الخبر مطلقا) بكلّ أفراده (أو خصوص قسم منه) أي : من الخبر ، كخبر الثّقة ، أو كخبر العدل الضّابط الإمامي ، أو ما أشبه ذلك (متيقّن الثّبوت من ذلك الدّليل) أي : الدّليل الآخر.
لكن انّما نذهب إلى قسم ما تيقّن ثبوته (إذا فرض إنّه) أي : إذا فرض إنّ الدّليل على حجيّة الظّنّ (لا يثبت إلّا الظّنّ في الجملة و) إنّه (لا يثبته) أي : الظّنّ (كلّيّة ، و) عموما.
والحاصل : إنّ الدّليل الدّال على حجيّة الظّنّ مطلقا ، شمل الخبر وغير الخبر ، فلا يكون ذلك الدّليل دليلا على حجيّة الخبر فقط ، وإن أفاد ذلك الدّليل حجيّة الظّنّ في الجملة ، أخذنا منه القدر المتيقّن ، والقدر المتيقّن هو الخبر أمّا مطلقا بكلّ أفراد الخبر ، أو بعض أقسام الخبر ـ على ما قد عرفت ـ.
ثمّ إنّ الأدلّة الّتي أقاموها على حجّيّة الظّنّ مطلقا (هي أربعة) أدلّة :
(الأوّل : إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي ، مظنّة للضّرر) فإذا ظنّ المجتهد وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، كان معناه : إنّه إذا ترك الدّعاء وقع في العقاب ، وإذا ظنّ حرمة شرب التّتن ، ثمّ خالف وشربه ظنّ