وترك التعرّض لامتثالها بنحو من الانحاء فيدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الاجماع القطعيّ على أن المرجع على تقدير انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدّليل على حجّية أخبار الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كلّ حكم. بل لا بدّ من التعرّض لامتثال الاحكام المجهولة بوجه ما.
وهذا الحكم وإن لم يصرّح به أحد من قدمائنا ، بل المتأخرين في هذا
______________________________________________________
فلا يجوز إهمالها (وترك التعرّض لامتثالها بنحو من الانحاء) بالتقليد ، أو القرعة ، أو الاحتياط ، أو الرجوع في كلّ مورد الى الأصل في ذلك المورد ، حتى يكون الانسان بلا تكليف ، كالأطفال والبهائم ، أو يكون مكلّفا ، لكن حكمه الرجوع الى أصالة العدم (ف) يكون مفاد المقدّمة الثانية مسلّم ، و (يدلّ عليه وجوه) ثلاثة :
(الأول : الاجماع القطعيّ) بل هذا الأمر من البديهيات (على أنّ المرجع على تقدير انسداد باب العلم ، وعدم ثبوت الدّليل على حجّية أخبار الآحاد بالخصوص) في مقابل حجّية أخبار الآحاد من باب الظّن المطلق (ليس هي البراءة ، واجراء اصالة العدم في كل حكم) ولعل الفرق بينهما : ان البراءة في قبال أصالة العدم التي هي عبارة عن استصحاب عدم التكليف.
(بل لا بدّ من التّعرض لامتثال الاحكام المجهولة بوجه ما) كالعمل بالظنّ ، أو القرعة ، أو التقليد ، أو الاحتياط ، أو ما اشبه ذلك.
(وهذا الحكم) أي : الاجماع القطعي على إنّه لا بدّ من التعرّض لامتثال الأحكام المجهولة (وإنّ لم يصرّح به أحد من قدمائنا ، بل المتأخرين في هذا