اللهم إلّا أن يدّعي تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج عن خبر الآحاد ، ولا يخلو عن تأمّل.
______________________________________________________
الى الأخبار ، لأنّ الكلام الآن في مقدمات دليل الانسداد ، فلا يمكن أن يبنى شيء على دليل الانسداد ، والحال إنّ مقدماته لم تتم بعد.
(اللهم إلّا أن) يقال : بأنّه لا بأس باجراء استصحاب العدم ، والاستصحاب ليس مبنيا على الظّن العقلي أو الظّن الحاصل من الأخبار لأنّه (يدّعي تواترها) أي : تواتر الأخبار الدّالة على الاستصحاب (ولو) تواترا (إجمالا بمعنى : حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج) ما دلّ على استصحاب العدم (عن خبر الآحاد) ويكون من المقطوعات.
إذن : فتمسكنا بأصل العدم لا لأنه ظنّي ، بل لأنّه علم من جهة تواتر الأخبار ولو تواترا إجماليا : وقد أشرنا إلى معنى التواتر الاجمالي : بأنّه عبارة عن وجود جملة من الأخبار نعلم إنّ بعضها صادر قطعا ، وحينئذ يكون أخص كل تلك الأخبار مقطوع الصدور.
هذا (و) لكن (لا يخلو) تواتر أخبار الاستصحاب (عن تأمل).
والحاصل : إنّ في موارد المشكوكات لا نتمكن من إجراء أصالة العدم من باب الاستصحاب ، إذ الدّليل على الاستصحاب إمّا الاجماع ، أو العقل ، أو الأخبار.
والأوّل : مفقود لوجود الخلاف في الاستصحاب في الأحكام.
والثاني : مبني على اعتبار مطلق الظّن ، وهو غير ثابت بعد.
والثالث : مبني على اعتبارها ، لكون أخبار الاستصحاب من الآحاد ، ودعوى تواترها ـ ولو إجمالا ـ لا يخلو عن تأمل.
وعليه : فاستصحاب العدم لا يمكن أن يكون مستندا في موارد الشك