بناء على أنّ أصل العدم ، من الظنون الخاصّة التي قام على اعتبارها الاجماع والسيرة ، إلّا أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعيّ مع وجود الظنّ على خلافه.
واعتباره من باب الاستصحاب مع ابتنائه على حجّية الاستصحاب في الحكم الشرعيّ رجوع إلى الظنّ العقليّ أو الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد الدالّة على الاستصحاب.
______________________________________________________
وإنّما كان داخلا في المستثنى (بناء على انّ أصل العدم ، من الظنون الخاصّة التي قام على اعتبارها الاجماع والسيرة) فالمحقّق الخوانساري يقول : لا يثبت علينا تكليف إلّا بالعلم أو بالظّن ، وأصل العدم من الظّنون ، فهو يثبت التكليف.
(إلّا أن يمنع قيامهما) أي : قيام الاجماع والسيرة (على اعتباره) أي : اعتبار أصل العدم (عند اشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظّنّ على خلافه) فلا إجماع ولا سيرة على اعتبار أصل العدم ، فيما إذا كان هناك ظنّ على خلاف هذا الأصل العدمي ، وإنّما الاجماع والسّيرة فيما إذا لم يكن ظنّ.
(و) إن قلت : (اعتباره) أي : اعتبار أصل العدم (من باب الاستصحاب) لا من باب الاجماع أو السيرة.
قلت أولا : (مع ابتنائه على حجّية الاستصحاب في الحكم الشرعي) وقد أشكلنا نحن في باب الاستصحاب على حجيّة الاستصحاب في الحكم الشرعي ، وإنّما نقول : بحجّية الاستصحاب في الموضوعات فقط.
ثانيا : إنّه (رجوع الى الظّن العقلي ، أو الظّن الحاصل من أخبار الآحاد الدّالة على الاستصحاب) ولم يثبت اعتبار أيّ الظّنين : لا الظّن العقلي ولا الظّن المستند