اللهم إلّا أن يتمسّك في أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر ، بناء على أنّ أصالة العدم من الأدلّة الشرعيّة.
فلو أبدل في الايراد ، أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل.
ويمكن أن يكون هذا الأصل ـ يعني أصل الفساد وعدم التملّك وأمثاله ـ داخلا في المستثنى ، في قوله : «لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم أو بالظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم» ،
______________________________________________________
تخالفه الزوجة ، فيما لو فرض إنّ الزوجة قالت : إنّي زوجة زيد لا عمرو مثلا؟.
الثاني : أنه لو لم يعلم الحكم الشرعي في المسألة ، فالعلاج لدفع الخصومة يكون بما ذا؟ هل بالقرعة ، أو إجبار الحاكم لهما بالطلاق ، أو طلاق الحاكم لها ، أو إبطال الحاكم للنكاح ، إلى غير ذلك من المحتملات؟.
(اللهم إلّا) أن يقال : بجريان البراءة فيما ذكر أيضا من مسألة الاختلاف في المعاطاة وذلك ب (أن يتمسك في أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر) فلا أثر بالنسبة إلى هذه المعاملة ، وبذلك يرجع كل شيء إلى صاحبه الأصلي (بناء على إنّ أصالة العدم من الأدلّة الشرعيّة) لكن المحقّق جمال الدّين سمّاه بالبراءة.
وعليه : (فلو أبدل) جمال الدّين (في الايراد ، أصالة البراءة بأصالة العدم ، كان أشمل) لأنه يشمل البراءة وأصل العدم كليهما.
هذا (ويمكن أن يكون هذا الأصل يعني : أصل الفساد وعدم التملك) في مورد الاختلاف في المعطاة (وأمثاله) كما إذا اختلف في الرّهن ، أو الاجارة ، أو المزارعة ، أو المساقاة ، أو المضاربة ، أو ما أشبه ، بأن أجريت هذه المعاملات بالمعاطاة ، فاختلفوا في أنها هل انعقدت أم لا؟ (داخلا في المستثنى في قوله : لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم ، أو بالظّن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم).