بين كون المال لأحد شخصين ، كما إذا شك في صحّة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان ، فانّه لا مجرى هنا للبراءة ، لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه ، وكذا في الثمن ، ولا معنى للتخيير أيضا ، لأنّ كلا منهما يختار مصلحته ، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه ، مع أنّ الكلام في حكم الواقعة ، لا في علاج الخصومة ،
______________________________________________________
في مسألة فرعية (بين كون المال لأحد شخصين ، كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة) وهل إنّها صحيحة أو لا؟ (فتبايع بها) أي بالمعاطاة (اثنان ، فانّه لا مجرى هنا للبراءة) لأنه لا معنى لها (لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه) فلا يعلم هل إنّ المبيع للبائع أو المشتري؟ (وكذا في الثمن) لأنّه لا يعلم هل الثمن انتقل إلى البائع أو لم ينتقل اليه؟.
(ولا معنى للتخيير أيضا ، لأنّ كلا منهما يختار مصلحته) فلا مكان للبراءة ولا مكان للتخيير.
(و) إن قلت : إنّ الحاكم يتخيّر بين أنّ يعطي المثمن لهذا أو لذاك ، فاذا أعطى المثمن لهذا أعطى الثمن لغيره.
قلت : (تخيير الحاكم هنا لا دليل عليه) إذ لا ربط للحاكم بملك هذا أو ملك ذاك (مع إنّ الكلام في حكم الواقعة ، لا في علاج الخصومة) فهنا أمران :
الأمر الأول : إن أيّا من المثمن أو الثمن يكون لأيّ من البائع والمشتري؟.
الأمر الثاني : إنّه إذا وقعت خصومة بين هذين الاثنين ، كيف تحلّ الخصومة بينهما؟ والكلام في الأمر الأول لا في الأمر الثاني.
ومثله ما لو ادعى اثنان زوجية امرأة خاصة ، فهنا كلامان :
الأول : إنّ الشارع يجعل الزوجة لأيهما؟ هل لمن توافقه الزوجة ، أو من