وحاصله : دعوى الاجماع القطعيّ على أنّ المرجع في الشريعة ـ على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام ، وعدم ثبوت حجّية أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم. ـ ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك كلّ ما يحتمل الحرمة كذلك.
وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلّة المعلومات ،
______________________________________________________
واضحة عندهم ، لأنّه يستلزم الخروج عن الدين.
(وحاصله :) أي : حاصل هذا المعنى : (دعوى الاجماع القطعيّ على أن المرجع في الشريعة على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام ، وعدم ثبوت حجّية أخبار الآحاد رأسا) بأن لا يكون خبر الواحد حجّة أصلا (أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم) أي : إنّ بعض الأخبار حجّة ، لكنّ هذا البعض ليس بقدر يعتدّ به.
فالمرجع حينئذ (ليس هو الاحتياط في الدّين والالتزام بفعل كلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما) هذا في الوجوب (و) لا (ترك كلّ ما يحتمل الحرمة كذلك) أي : ولو موهوما ، وهذا في التحريم.
والحاصل : إنّ الاجماع في المقام تقديري وليس بإجماع تحقيقي ، والاجماع التقديري حجّة كالاجماع التحقيقي ، لأنّه اذا فرض تحقّق موضوعه يكون الاجماع عليه.
(وصدق في هذه الدعوى) أي : الاجماع القطعي التقديري (ممّا يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلّة المعلومات) في قبال كثرة المشكوكات