بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظّن فيها أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيّا للامتثال ، من دون إفادته للظنّ أصلا.
فيحصل من جميع هذه المقدّمات وجوب الامتثال الظنّي والرّجوع إلى الظنّ.
______________________________________________________
وذلك (بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظّن فيها) فانّه إذا شك في انّ صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة ، يجب عليه الفحص والبحث حتى يظنّ بأحد الطرفين ، ويوهم بالطرف الآخر ، فيعمل بالظّن لا أن يعمل بالوهم ، ولا أن يعمل بأحد طرفي الشّك بدون الفحص والبحث والوصول الى الظنّ والوهم في المسألة.
(أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيّا للامتثال ، من دون إفادته للظّن أصلا) كالاعتماد على القرعة ـ مثلا ـ بدون أن تفيده القرعة : الظنّ.
(فيحصل من جميع هذه المقدمات) الأربع (: وجوب الامتثال الظّني والرّجوع الى الظنّ) وذلك لأنّه إذا تمّت المقدمات الثلاث الأول ، التي هي صغرى القياس ، جاء دور الكبرى ، وهي : دوران الأمر بين الظّن ، والشك والوهم ، من هذا القياس المركب من الصغرى والكبرى ، يثبت العلم بالنتيجة وهي : وجوب الامتثال الظنّي ، لأنّ العقل مستقل بأنّه كلّما دار الأمر بين الظّن وبين الشك والوهم ، يجب تقديم الظّن عليهما.
هذا هو موجز الكلام في المقدّمات الأربع ، ثم نفصّل الكلام لنرى : هل إن كلّ مقدمة مقدمة ثابتة أم لا؟.