والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقل الرجوع الى الامتثال الظنّيّ والموافقة الظنيّة للواقع ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهميّة ، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتماليّ والموافقة الشكيّة.
______________________________________________________
انفتاحي ـ مثلا ـ.
(والمفروض : عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية) لأنّه يلزم الخروج عن الدّين (تعيّن بحكم العقل المستقلّ) أي : إنّه من المستقلات العقليّة وليس من قبيل ما يضمّ مقدمة عقليّة الى مقدمة شرعيّة حتى يكون القياسي عقليا شرعيا ، (الرجوع الى الامتثال الظّنّي والموافقة الظنّية للواقع).
«والموافقة الظنيّة» عطف بيان لقوله «الامتثال الظنّي» فان الانسان إذا امتثل ظنّا ، فقد ظنّ بموافقة ما أتى به للواقع.
(ولا يجوز العدول عنه) أي : عن الامتثال الظّني (الى الموافقة الوهميّة ، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح) في المسائل الفرعية وفي الطرق ، والفرق بينهما : إنّ الطرق : تقوم على الموضوعات ، والمسائل الفرعيّة : يراد بها الأحكام.
(ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشّكيّة) فيما اذا لم يكن هناك ظنّ ووهم في طرفيّ المسألة ، بلّ كان هناك شك في طرفيّ المسألة ، فيكون مخيّرا بين أن يأتي بهذا الطرف من الشك ، أو ذاك الطرف ، كما إذا شك في انّ يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة ، أو شك في الموضوعات إنّ هذه المرأة واجبة الوطي أو واجبة الترك ، حيث إنّه نذر أن يطأها أو يتركها ، ثم اشتبه إنّ نذره كان في أي الطرفين.