مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمّة إلى غيرها من المجهولات ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.
الرّابعة : انّه إذا بطل الرّجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة ، لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر ،
______________________________________________________
مع قطع النظر عن ملاحظتها) أي : ملاحظة تلك المسألة (منضمّة الى غيرها) أي : الى غير تلك المسألة (من المجهولات) بأنّ يلاحظ في كل مسألة مسألة ، هل لها حالة سابقة فيستصحب ، أو لا؟ وإذا لم يكن له حالة سابقة ، فهل هو شك في التكليف فيجري البراءة ، أو شك في المكلّف به مع إمكان الاحتياط فيحتاط ، أو شك في المكلّف به بدون إمكان الاحتياط فيتخير؟.
وإنما لا يأخذ المكلّف في كل مسألة مسألة بالأصل المتّبع شرعا في تلك المسألة ، لأنّه مع هذه الملاحظة يحصل العلم بالمخالفة الكثيرة ـ كما سيأتي إنشاء الله تفصيل الكلام في ذلك ـ.
(أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها) بأن يكون المجتهد الانسدادي مقلّدا لمجتهد انفتاحي ـ مثلا ـ وذلك لفرض : إنّه مجتهد ، فلا يجوز له التقليد ، بل هو يرى خطأ الانفتاحي ، لأنّه قام لديه الدّليل على الانسداد ، فكيف يقلد من يعرف خطأه؟.
(الرابعة) من المقدمات (: إنّه إذا بطل الرّجوع في الامتثال الى الطرق الشرعيّة المذكورة) وهي : الاحتياط والعمل بالأصول ، والتقليد (لعدم الوجوب في بعضها) وهو العمل بالاحتياط ، بل ربّما لا يتمكن من العمل بالاحتياط في الجميع ، إذ قد يكون الاحتياط متعذرا وقد يكون الاحتياط متعسرا مرفوعا (وعدم الجواز في الآخر) وهو العمل بالأصول في مسألة مسألة ، أو التقليد لمجتهد