ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممّن لا حكم عليه فيها كالأطفال والبهائم ، أو ممّن حكمه فيها الرّجوع إلى أصالة العدم.
الثالثة : أنّه إذا وجب التعرّض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعيّة المقرّرة للجاهل ، من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجماليّ بالامتثال أو الأخذ في كلّ مسألة بالأصل المتّبع شرعا في نفس تلك المسألة
______________________________________________________
أعمالنا على المعلومات والمظنونات على هذا النحو من الظنّ (ونجعل أنفسنا في تلك الموارد) أي : في الموارد المشتبه حكمها (ممّن لا حكم عليه فيها) فيجوز للانسان أن يعمل بمشتبه التحريم وأنّ يترك مشتبه الوجوب (كالأطفال والبهائم) الذين لا تكليف لهم.
(أو) بجعل أنفسنا في الموارد المشتبهة (ممّن حكمه فيها الرجوع الى أصالة العدم) أي : إنّه محكوم بحكم من الشرع ، وليس كالأطفال والبهائم ممّن رفع عنهم قلم التكليف ، وإنّما يكون حكمه أصالة العدم ، فإذا شك في وجوب شيء أجرى أصالة عدم الوجوب ، وإذا شك في حرمة شيء أجرى أصالة عدم الحرمة.
(الثالثة) من المقدمات (: إنّه إذا وجب التعرّض لامتثالها) أي : لامتثال تلك الأحكام الكثيرة المشتبهة عندنا (فليس امتثالها بالطرق الشرعيّة المقررة للجاهل) بالمكلّف به مع علمه بالتكليف (: من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجمالي بالامتثال) ، فانّ من يحتاط ـ عند اشتباه القبلة ـ بإتيان أربع صلوات إلى أربع جهات ، فاتيانه بالصلوات الأربع يوجب أن يعلم إجمالا بأنّه امتثل الصلاة الى القبلة ، وكذا من اشتبه في انّ هذا الاناء خمر ، أو ذاك الاناء ، فيتركهما معا ، فانّه يوجب العلم الاجماليّ بأنّه ترك الحرام الموجود في البيّن.
(أو الأخذ في كل مسألة بالأصل المتّبع شرعا في نفس تلك المسألة ،