حجّية مقدار منه يفي ـ بضميمة الأدلّة العلميّة وباقي الظنون الخاصّة ـ باثبات معظم الأحكام الشرعيّة بحيث لا يبقى مانع من الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.
______________________________________________________
(حجّية مقدار منه) أي : من الخبر و «الحجّية». فاعل قوله : «ان لا يثبت» أي : بأن لا يثبت حجّية مقدار من الخبر (يفي) هذا المقدار (بضميمة الأدلّة العلميّة) كالضروريات ، والبديهيات ، وما أشبه (وباقي الظنون الخاصّة) كالظنون الحاصلة من الشهرة ، والاجماع المنقول ، وما أشبه فانّها منظمّة لا تفي ـ فرضا ـ (باثبات معظم الأحكام الشّرعية) و «باثبات» : متعلق ب : «يفي».
فهناك ثلاثة أمور تتظافر بعضها مع بعض فتفي بمعظم الأحكام ، وهي عبارة عن : الضروريات والبديهيات ، والخبر الواحد الذي هو حجّة ، وباقي الظنون الخاصة.
واذا كفّت هذه الامور الثلاثة بمعظم الأحكام (بحيث لا يبقى مانع من الرّجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته) أي : أخوات الخبر (من الظنون الخاصة) و «من» : بيان ل «أخواته» التي هي عبارة عن : الاجماع المنقول ، والشهرة ، والسيرة ـ فرضا ـ (الى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة).
فانّا إذا تمكنّا من معظم الأحكام فلا بأس بالرّجوع في الأحكام القليلة الباقية ـ التي لا يفي الاجماع والشهرة والخبر بها ـ الى الاصول العملية (من : البراءة ، أو الاستصحاب ، أو الاحتياط ، أو التخيير) فاذا كان شكا في التكليف أجرينا البراءة ، وإذا كان له حالة سابقة أجرينا الاستصحاب ، واذا كان شكا في المكلّف به مع التمكن من الاحتياط ، أجرينا الاحتياط ، وإذا كان شكا في المكلّف به مع عدم التمكن من الاحتياط ـ لدوران الأمر بين المحذورين ـ أجرينا التخيير.