بالنسبة الى العباد ، للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام.
ولا يخفى : أنّه لا وجه لدفع هذا الكلام بأنّ العوامّ يقلّدون مجتهدا غير هذا ، قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنّيّة الوافية بأغلب الأحكام ، فلا يلزم عليهم حرج وضيق.
ثمّ إنّ هذا كلّه ، مع كون المسألة في نفسها ممّا يمكن فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل في العبادات.
______________________________________________________
الفقه (بالنسبة الى العباد) كافة (للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام) ومن الواضح : إنّ اختلال النظام ممّا لا يريده الله سبحانه وتعالى ، فلا يجعل حكما ينتهي اليه ، فانّ اختلال النظام من أشد أقسام العسر والحرج والضرر على الناس كافة ، ولذا فهي مرفوعة نصّا وإجماعا.
(ولا يخفى : إنّه لا وجه لدفع هذا الكلام) الذي ذكرناه ، من لزوم الاحتياط (: بأن العوام يقلّدون مجتهدا غير هذا ، قائلا) ذلك المجتهد (بعدم انسداد باب العلم ، أو) قائلا (بنصب الطرق الظنيّة الوافية بأغلب الأحكام ، فلا يلزم عليهم حرج وضيق) وإنّما قلنا : لا يخفى لما ذكرناه من الجوابين السابقين بقولنا : «قلت :
مع أنّ لنا» الخ ، وقولنا : «انّ كلامنا في حكم الله سبحانه حسب اعتقاد هذا المجتهد» الخ.
(ثمّ إنّ هذا كلّه) ممّا ذكرناه : من لزوم العسر والحرج في الاحتياط ، إنّما هو (مع كون المسألة في نفسها ممّا يمكن فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل في العبادات) أو في المعاملات ، كما اذا فرض إنّ أحد المجتهدين يقول : بتقديم الايجاب على القبول ، والآخر يقول : بتقديم القبول على الايجاب في عقد الزوجين ، بانّ يقدّم الزوج نفسه للزوجة ، أو تقدّم الزّوجة نفسها للزّوج ، أو ما اشبه ذلك.