العمل بخبر الواحد ، فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الاجماع فيها ، مع أنّ المسألة الفرعيّة اولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما ، لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص.
نعم ، قد يتفق دعوى الاجماع بملاحظة قواعد الأصحاب ، والمسائل الاصوليّة لم تكن معنونة في كتبهم.
______________________________________________________
باب (العمل بخبر الواحد ، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الاجماع فيها ، مع انّ المسألة الفرعيّة أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما) أي : على السيّد والشيخ.
وإنّما كانت المسألة الفرعيّة أولى بعدم الخفاء من الاصولية (لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب ، مفتى بها غالبا بالخصوص) والعنوان ، فيلزم عدم اختلافهما فيها.
لكن إنّما يختلفان في المسألة الفرعيّة ، ويدعي كل منهما : الاجماع على أحد طرفي المسألة ، بما أشار إليه المصنّف بقوله :
(نعم ، قد يتّفق دعوى الاجماع) في المسألة الفرعيّة (بملاحظة قواعد الأصحاب) فيكون ادعاء أحدهما الاجماع غير مستند إلى تتبع أقوال الأصحاب ، بل مستند إلى بعض القواعد والاصول ـ كما تقدّم الالماع الى ذلك في بحث الاجماع ـ.
كيف (والمسائل الاصوليّة لم تكن معنونة في كتبهم) حتى لا يقع التدافع فيها بين الاجماعين لمتعاصرين من مثل السيّد والشيخ؟.
ولا يخفى : ان قوله : «والمسائل الاصولية ..» هو بيان لوجه أولوية المسائل