أقول : المعترض ، حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقّن الخصم طريق الزامه والرّد عليه بأن هذه الموارد للاجماع ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك اجماعيا عند العلماء ، كان أبعد عن الرّدّ ،
______________________________________________________
وجوب صلاة الجمعة ، وكون الشيء الفلاني جزءا ، أو شرطا ، أو مانعا ، أو قاطعا ، أو نحو ذلك.
قال المصنّف : (أقول : المعترض) المستشكل على السيّد (حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة) بخبر الواحد ، والموارد المذكورة هي موضوعات (فقد لقن الخصم) وهو السيّد (طريق الزامه والرّدّ عليه) حيث إنّ السيّد ردّه (: بان هذه الموارد) إنّما جاز العمل فيها بأخبار الآحاد (للاجماع) على ذلك. (و) لكن (لو ادّعى) المعترض المستشكل على السيّد (: استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة ، وإن لم يطلعوا على كون ذلك اجماعيا عند العلماء ، كان) اعتراض المعترض (أبعد عن الرّدّ) ولم يتمكن السيّد من ردّه ، لأنّ حجّيّة خبر الواحد ثابتة بالاجماع وبالسيرة أيضا.
لكن المستشكل لما تمسّك باجماع العلماء فقط ، أجاب عنه السيّد : بأن إجماع العلماء على حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات ، لا يدلّ على حجّيته في الأحكام.
أما لو كان المستشكل المعترض على السيّد تمسّك بالسّيرة ، لم يتمكن السيّد في الرّدّ عليه وتمّ حجّته على السيّد ، لأنّ المسلمين عملوا بالخبر في هذه الموارد بمناط وثاقة الراوي ، وهذا المناط موجود في الأحكام أيضا ، لا بملاحظة إجماع العلماء في الموضوعات حتى لا يمكن التعدي عن الموضوعات إلى الأحكام.