ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علمية من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلّا أخبار أربعة ، وفي بعضها لا يقبل الّا عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد ، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ، والأمة والزّوجة ، في الحيض والطهر.
وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام؟».
______________________________________________________
(ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علمية : من إجماع ، وغيره) فإنّ الإجماع وغيره من الأدلة العلمية قامت على حجّيّة أخبار الآحاد في الموضوعات.
وهي (على أنحاء مختلفة ، في بعضها) أي : في بعض تلك الموضوعات (لا يقبل الّا أخبار أربعة) كالزنا واللواط.
(وفي بعضها لا يقبل الّا عدلان) كما في أكثر الموضوعات ، مثل : السرقة ، وشرب الخمر ، والشّهادة على الفروج والاموال ، وغير ذلك ، فإذا شهد اثنان ، على إنّ هذه زوجة فلان ، وهي من باب الفروج قبل ، وكذلك اذا شهد اثنان على إنّ هذا ملك فلان ، وهو من باب الاموال ، قبل أيضا ، إلى غير ذلك.
(وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد) منضما إلى اليمين ـ كما في الاموال ـ.
(وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ، والأمّة والزوجة ، في الحيض والطّهر) والحمل ونحو ذلك.
(وكيف يقاس على ذلك) أي : الأخبار في الموضوعات ، الّتي تثبت بسبب خبر العادل ونحوه (رواية الأخبار في الأحكام؟) (١) أي : أخبار الرّواة الّذين يخبرون عن أحكام الله سبحانه وتعالى في الأمور التكليفية ، أو الوضعية ، مثل
__________________
(١) ـ جواب المسائل التبانيات ، مع اختلاف ، رسائل الشريف المرتضى : ج ١ ص ٣٧.