عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه».
فأجاب بما حاصله : «انّه إنّ كان الغرض من هذا الرّد على من أحال التعبّد بخبر الواحد فمتوجه ، فلا محيص ، وإنّ كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتّحريم ، فهذه مقامات
______________________________________________________
عدم علم إنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه) لأنّ الإنسان لا يعلم بذلك علما قطعيا ، وإنّما هو بحسب الاطمئنان العرفي المستند إلى خبر الثّقة فإنّه يأخذ به مع ان الواسطة رسالة كانت ، أو إنسانا أخبره شفاها ، يحتمل في حقّه الاشتباه والخطأ ، والغفلة والنسيان ، ونحو ذلك.
(فأجاب) السيّد : أنّه إنّ كان غرض المستشكل : انّه لا استحالة ـ عقلا ـ في التعبد بالخبر الواحد في قبال قول ابن قبة القائل بالاستحالة عقلا ، فقول المستشكل تام ، لأنّه لا استحالة في حجّيّة الخبر عقلا.
وإنّ كان غرضه : انّه واقع شرعا ، بدليل حجّيّة قول المرأة ، وقول الشهود ، وما أشبه ذلك ؛ فجوابه : إنّ ما ثبت شرعا هو الحجّيّة في الموضوعات ، كما في الامثلة المتقدّمة ، لا الأحكام ومن الممكن إنّ يكون خبر الواحد حجّة في الموضوعات ، لا في الأحكام.
وهذا هو المراد من قول المصنّف (بما حاصله : انّه إنّ كان الغرض من هذا) الكلام هو : (الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد) كابن قبة (فمتوجه) وصحيح (فلا محيص) من الالتزام بامكان التعبّد بخبر الواحد.
(وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم) وسائر الأحكام التكليفية والوضعية (فهذه مقامات) وموضوعات