إنّ له وطئها ، والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج.
وهذه سبيله مع زوجته وأمته اذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج ، وعلى الرّجل بموت امرأته ، فيتزوّج أختها.
وكذا لا خلاف بين الأمّة في أنّ للعالم أنّ يفتي ، وللعامي إنّ يأخذ منه ، مع
______________________________________________________
فانّه لا يشك إنسان في (إنّ له) أي : للموكّل (وطيها ، والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك) من جهة الأمّة (والزّوج) من جهة الزّوجة.
(وهذه) الطريقة الّتي ذكرناها في الاعتماد على قول الطرف (سبيله) أي :
طريق الموكّل الزوج ، والسيّد للأمة (مع زوجته وأمته اذا أخبرته بطهرها وحيضها) وحملها ، وما أشبه ذلك.
فإنّ أخبار الوكيل فيما وكل فيه ، وأخبار المرأة بطهرها وحيضها ، وما أشبه ذلك ، حجّة بالاجماع ، بل الأمر عام بالنّسبة إلى غيرهما أيضا ، لقاعدة : «من ملك شيئا ملك الإقرار به» (١).
(و) كذا (يرد الكتاب) أي : تصل الرّسالة المكتوبة الموجّهة إلى الطّرف (على المرأة بطلاق زوجها) لها (أو بموته) فتكون بذلك خليّة عن الزّوج (فتتزوّج) بعد عدّتها استنادا إلى الكتاب اذا كان الكاتب ثقة.
(و) كذا يرد الكتاب (على الرجل بموت امرأته ، فيتزوّج أختها) أو الخامسة ، أو ما أشبه ذلك.
(وكذا لا خلاف بين الأمة في ان للعالم أنّ يفتي ، وللعامي أنّ يأخذ منه ، مع
__________________
(١) ـ راجع القواعد الفقهيّة للبجنوردي : ج ١ ص ٤ قاعدة من ملك.