ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف.
نعم ، المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.
وقد حكى اعتراض السيّد قدسسره ، على نفسه : ب «أنّه لا خلاف بين الأمّة في أنّ من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلدته أو في بلاد نائية ـ فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة ، وأخبره أنّه أزاح العلة في ثمن الجارية ، ومهر المرأة وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك ـ
______________________________________________________
عند الجميع. (ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد) المذكورة ، وإنّ السّيرة قد جرت بذلك عند حصول القطع لهم من أقوال الثّقاة لا مطلقا (بعيدة عن الانصاف) فإنّ المدعي نفسه ، يعلم خلاف هذه الدعوى.
(نعم ، المتيقن من ذلك) أي : من استقرار السّيرة هو (صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف) لما يقوله الثقة مخافة أنّ الثقة قد اشتبه فيما نقله عن المجتهد ـ مثلا ـ (وقد حكى اعتراض السيّد قدسسره ، على نفسه : بانّه لا خلاف بين الأمّة) ولا اشكال بين جميع علماء المسلمين (في أنّ من وكّل وكيلا ، أو استناب صديقا) لا بعنوان الوكالة ، بل بعنوان الالتماس ـ مثلا ـ (في ابتياع أمة ، أو عقد على امرأة في بلدته ، أو في بلاد نائية) وبعيدة عن بلده.
(فحمل) الوكيل أو النائب (إليه) أي : إلى الموكل (الجارية) الّتي اشتراها الوكيل أو النائب (وزفّ) أي : سيقت (اليه المرأة) الّتي أراد الزّواج منها (وأخبره) على (أنّه أزاح العلة) وأزال المانع (في ثمن الجارية ، ومهر المرأة) بان دفع الثّمن إلى مولى الأمّة ، والمهر إلى المرأة المعقودة (وأنّه اشترى هذه) الجارية من مولاها (وعقد على تلك) المرأة الّتي أراد من الموكّل عقدها له.