وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة.
والحاصل : إنّ معنى حجّيّة الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العمليّة والأصول اللفظيّة مطلقا.
______________________________________________________
يخصّص الأصل العملي الدّال على الاشتغال ، كما لا يدل هذا الدّليل العقلي على حجّيّة الخبر النّافي للتّكليف ، بحيث يخصّص الظواهر اللفظيّة الدالة على التّكليف.
والى هذا أشار المصنّف بقوله : (وكذلك لا يثبت به) أي : بهذا الدّليل العقلي (حجّيّة الأخبار على وجه ينهض) هذا الدّليل العقلي (لصرف ظواهر الكتاب والسّنّة القطعيّة).
مثلا : الخبر الدّال على عدم وجوب الاستعاذة في الصّلاة ، لا يتمكن أن يطرح ظاهر قوله تعالى :
(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) (١).
فلا يستطيع هذا الخبر أن يطرح أصالة العموم ، لأنّ الأصول اللفظيّة من الأدلّة الظّنيّة ، فلا يقدّم عليها الأصل ، أي : وجوب العمل بالخبر احتياطا الّذي يستفاد من الدّليل العقلي المذكور.
(والحاصل : إنّ معنى حجّيّة الخبر كونه دليلا متبعا) يجب على الانسان اتباعه (في) مقام (مخالفة الأصول العمليّة ، والأصول اللفظيّة مطلقا) سواء كان ذلك الخبر للتّكليف أو نافيا له.
__________________
(١) ـ سورة النّحل : الآية ٩٨.