إليها على وجه العلم.
نعم ، لو ادّعى الضّرورة على وجوب الرّجوع إلى تلك الحكايات الغير العلميّة لأجل لزوم الخروج عن الدّين لو طرحت بالكليّة.
يرد عليه :
______________________________________________________
المكلّف (إليها) أي : إلى السّنّة الواقعيّة (على وجه العلم) وإنّما الأخبار تكون طريقا ظنّيّا إلى قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره.
(نعم) لا بأس بكلامه (لو ادّعى الضّرورة على وجوب الرّجوع إلى تلك الحكايات غير العلميّة) وهي الأخبار (لأجل لزوم الخروج عن الدّين لو طرحت بالكليّة) فانّه لا شكّ في وجوب الرّجوع إلى الأخبار ، من جهة إنّ في طرحها يلزم الخروج من الدّين ، فيكون في ادّعاء الضّرورة عليه لأجل الانسداد وجه.
أمّا الرّجوع إلى الأخبار من حيث انّها أخبار ظنّيّة ، فلا إشكال في إنّه لا يصحّ دعوى الضّرورة عليه لأجل الانسداد.
لكن (يرد عليه :) إنّ دعواه هذه بقوله : «نعم» عبارة أخرى عن دليل الانسداد ، وليس دليلا جديدا ، فانّه فرق بين أنّ يكون هذا الدّليل العقلي الّذي ذكره لأجل حجيّة الخبر بما هو خبر ، أو لأجل حجيّة الظّنّ بما هو ظنّ ممّا هو أعمّ من الخبر.
فإنّ كان مراد المستدلّ الانسداد الكبير ، وهو : أنّ نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة في الواقع ثابتة علينا ، ولا طريق لنا إلى العلم بها تفصيلا ، ولا إلى العلمي القائم مقام العلم ، والاحتياط في الكلّ حرج أو متعذّر ، والرّجوع إلى البراءة وطرح هذه الأخبار موجب للخروج من الدّين ، فيجب الأخذ بها بالضّرورة ، حذرا من المحذور ، وتقديما للظّنّ على الشّكّ والوهم ، وهذا دليل الانسداد بعينه ، وليس