يحصّل المجتهد منها الظنّ في الوقائع لا تخلو عن الأخبار ، المتضمّن كثير منها لاثبات التكليف وجوبا وتحريما.
فحصول الظنّ بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه.
وثالثا : ولو سلّمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع ؛ لأجل العلم الاجماليّ المفروض ، فلا بدّ حينئذ
______________________________________________________
يحصّل المجتهد منها الظنّ في الوقائع لا تخلو عن الأخبار ، المتضمّن كثير منها لاثبات التكليف وجوبا وتحريما) فكيف يظن المجتهد بالبراءة في جميع الأحكام والحال إنّ مستند ظنّه نفس الأخبار المثبتة للتكاليف الوجوبية والتحريمية؟.
إذن : (فحصول الظّن) للمجتهد (بعدم التكليف في جميع الوقائع ، أمر يعلم عادة بعد وقوعه) وإنّما قال عادة : للامكان العقلي في أن يكون ظنّه غير مستند الى الأخبار بل الى القياس ، أو الجفر ، أو الرّمل ، أو الاصطرلاب ، أو ما أشبه ذلك.
(وثالثا : ولو سلّمنا) إمكانه و (وقوعه) بأن أمكن الظّن مع العلم الاجمالي ووقع في الخارج (لكن لا يجوز حينئذ) أي : حين يظنّ بعدم التكليف إطلاقا (العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع).
وإنّما لا يجوز العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع (لأجل العلم الاجمالي المفروض) فان الفرض إنّه يعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة بين واجب ومحرم من أول الفقه الى آخر الفقه.
(فلا بدّ حينئذ) أي : حين عدم جواز العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع