بل أدلّة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدّليل بالنسبة إلى الأصل.
فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهادية.
______________________________________________________
(بل أدلّة نفي العسر بالنّسبة الى قاعدة الاحتياط من قبيل الدّليل بالنسبة إلى الأصل) فكما يقدّم الدّليل على الأصل ، كذلك يقدّم دليل نفي العسر على قاعدة الاحتياط ، فانّ قاعدة الاحتياط أصل عملي موضوع في حال الجهل ، ودليل نفي العسر يرفع الجهل.
وعليه : (فتقديمهما) أي : أدلة نفي العسر (عليها) أي : على قاعدة الاحتياط (أوضح من تقديمها) أي : من تقديم أدلّة العسر (على العمومات الاجتهاديّة) فانّه كما تقدّم قاعدة العسر على الصلاة قياما ، أو الصوم ، أو الحجّ ، أو ما أشبه ذلك ، وهي عمومات اجتهادية ، فكذلك تقدّم على قاعدة الاحتياط.
بل تقديم قاعدة العسر على قاعدة الاحتياط أوضح من تقديم قاعدة العسر على العمومات الاجتهادية ، لوضوح : إنّ أدلة نفي العسر واردة على قاعدة الاحتياط ، وحاكمة على العمومات الاجتهادية ، وتقديم الوارد على المورود أوضح من تقديم الحاكم على المحكوم.
بل التعبير بالتقديم في باب الورود ليس على نحو الحقيقة ، لأنّه لا اجتماع للدليلين حتى يقال : انّ هذا يقدّم على ذاك ، وإنّما إذا تحقّق موضوع الوارد ، انتفى موضوع المورود كما هو واضح.
ثم إنّ المورد قال : إنّ الاحتياط لا يبطل بلزوم الحرج ، ونقض بما لو أدى اجتهاد المجتهد بالظّن الى فتوى توجب الحرج ، فكما إنّ الحرج لا يوجب إبطال فتوى المجتهد ، بل اللازم أن يأتي الانسان بفتوى المجتهد وإن لزم عليه الحرج ،