مثل الشبهة الغير المحصورة ، وما لو علم إن عليه فوائت لا يحصي عددها ، وغير ذلك ،
______________________________________________________
(مثل الشبهة غير المحصورة) فانّ قاعدة الاحتياط جارية فيها لكن يرفع اليد عنها بسبب دليل العسر.
(وما لو علم إنّ عليه فوائت لا يحصي عددها) فانّ قاعدة الاحتياط تقتضي أن يصلي حتى يعلم بالبراءة منها ، لكن دليل العسر يرفع هذا العلم الاجمالي ، فانّ بناء بعض الفقهاء أن يصلّي ما لا يحصي عددها ، وبناء بعض الفقهاء أن يصلي حتى يحصل له الظّن بأنّه صلى ما عليه ، وبناء بعض الفقهاء أن يصلي بالقدر المتيقن ، وفي جميع ذلك لم يعمل بقاعدة الاحتياط الّتي تقتضي أن يصلّي حتى يحصل له العلم ببراءته من الفوائت.
(وغير ذلك) من الأمثلة ، مثل : ما إذا علم إنّه مديون لأحد جماعة دينارا ، فانّ قاعدة الاحتياط تفرض عليه أن يعطي لكلّ واحد منهم دينارا ، لكنّ الضّرر وهو في عداد العسر والحرج يرفع هذا الاحتياط ، فيقسّم الدّينار بينهم.
وكذلك إذا نذر أن يذبح شاة في إحدى المدن المقدسة ثم نسي تلك المدينة التيّ تعلق نذره بها فانّه يكفيه أن يذبح في أحدها فقط.
وهكذا إذا كانت له عشرة ثياب إحداها طاهرة ، فانّه لا يصلي عشر صلوات لما فيه من العسر ، بل يصلي صلاة واحدة.
وكذا لو نذر أن يصوم يوم الجمعة ، لكنّه شك بأن متعلق نذره أيّ جمعة في السنة؟ فانّه يصوم جمعة واحدة ، وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة ، التي ذكرها الفقهاء في مواردها في الفقه وإن كان في بعضها مناقشة.