ففيه : ما عرفت ، من انّه لا يخصّص تلك العمومات ، إلّا ما يكون أخص منها معاضدا بما يوجب قوّتها على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنّة ، والمفروض أنّه ليس في المقام الّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة :
______________________________________________________
فانّ أراد الأوّل : فقد تقدّم جوابه.
وإن أراد الثاني : (ففيه ما عرفت : من أنّه لا يخصّص تلك العمومات) أي : عمومات نفي العسر والحرج (الّا ما يكون أخص منها) كأدلة الخمس ، والجهاد ، وما أشبه (معاضدا) أي : ذلك الأخص (بما يوجب قوتها على تلك العمومات الكثيرة) النافية للعسر والحرج وما أشبه (الواردة في الكتاب والسّنة).
إذن : فاللازم اذا أردنا أن نخصّص عمومات أدلة العسر أن يكون هناك شيئان :
الأوّل : أن يكون ما يخصصها أخصّ منها.
الثاني : أن يكون ذلك الأخصّ معتضدا بما يوجب قوته ، ليتمكن من تخصيص عمومات نفي العسر والحرج التي هي كثيرة جدا ، وواردة في الكتاب والسنّة بكلّ قوة.
(والمفروض انّه ليس في المقام) أي : في مقام الانسداد ما يخصّص عمومات نفي العسر والحرج (إلّا) ما يستلزمه العلم الاجمالي من العمل حسب (قاعدة الاحتياط) الّتي تقتضي الجمع بين الأطراف المحتملة مظنونا أو مشكوكا أو موهوما ، لكنّ هذه القاعدة هي (الّتي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة) في الفقه ، فقاعدة الاحتياط يرفع اليد عنها ، لأنّ دليل نفي العسر أقوى من قاعدة الاحتياط ، وفي الفقه نجد موارد كثيرة ، رفع اليد عن قاعدة الاحتياط لمكان العسر ، فليست قاعدة الاحتياط مخصّصة للعسر ، بل العسر يرفع قاعدة الاحتياط