على العمومات المثبتة للتكاليف ، من غير حاجة الى ملاحظة تعارض وترجيح في البين ، فافهم.
وإنّ كان مرجع ما ذكره الى أنّ التزام العسر اذا دلّ عليه الدليل لا بأس به ، كما في ما ذكر من المثال والفرض.
______________________________________________________
حاكمة (على العمومات المثبتة للتكاليف ، من غير حاجة الى ملاحظة تعارض وترجيح في البيّن) حتى يكون عموم نفي الحرج لأجل المرجّح قد تقدّم على عموم المسح على الرجل.
(فافهم) كي لا يقال : إنّ المسح على المرارة لا يفهم من الآية ، لأنّ نفي الحرج يمكن ان يكون بعدم المسح على الرّجل رأسا ، ويمكن أن يكون بالمسح على مكان من الرّجل خال من المرارة ، ويمكن أن يكون بالمسح على المرارة ، فمن أين يفهم إنّ المسح على المرارة؟ ؛ لأنّه يقال : إنّ المسح على الرّجل كان واجبا في هذا المكان العاري عن المرارة ، فاذا تعذّر كونه عاريا لمكان الجرح كان المسح على المرارة أقرب بفهم العرف من عدم المسح إطلاقا ، ومن المسح على مكان آخر.
ثم يمكن أن يكون في «فافهم» ، إشارة الى شيء آخر لا نطيل المقام البحث عنه.
هذا هو الشّق الأوّل من الجواب ، وأمّا الشقّ الثاني فقد أشار اليه بقوله : (وإنّ كان مرجع ما ذكره) وهو عطف على قوله ـ قبل صفحة تقريبا ـ : «لأنّ مرجعه إن كان الى منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة» الخ ، وإن كان مرجعه (الى إنّ التزام العسر اذا دلّ عليه الدّليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض) وهو : فرض تأدية ظنّ المجتهد الى وجوب امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها ، كما مثلنا له بمثال النذر ونحوه.
والحاصل : إنّ الناقض هذا ، هل يريد عدم حكومة أدلة العسر؟ أو يريد إنّه قد يتقدّم دليل الحكم على دليل العسر؟.