الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه».
فانّ في إحالة الامام عليهالسلام لحكم هذه الواقعة الى عموم نفي الحرج ـ وبيان أنّه ينبغي أنّ يعلم منه أنّ الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة ، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة ـ دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها
______________________________________________________
الله) حيث قال سبحانه : ((ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١)) فانّ الحرج لما كان في رفع المرارة ، والمسح على الجرح ، رفع الحرج ذلك ، ولذا قال له عليهالسلام : (امسح عليه) (٢) أي : على الدواء الموضوع على الظفر.
(فانّ في إحالة الإمام عليهالسلام لحكم هذه الواقعة) وكيفية المسح على الرجل (الى عموم نفي الحرج) المذكور في الآية المباركة (وبيان : انّه ينبغي أن يعلم منه) أي :
من نفي الحرج (انّ الحكم في هذه الواقعة : المسح فوق المرارة) لا إزاحة المرارة والمسح على الجرح.
هذا (مع معارضة العموم المذكور) في قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣) (بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة) في قوله سبحانه : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٤) الظاهر في انّ المسح يجب أن يكون على ظاهر الرجل. ففي هذه (دلالة) «ودلالة» خبر قوله : «فان في احالة الإمام» (واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها) أي : هي بنفسها
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٣ ب ١٦ ح ٢٧ ، بحار الأنوار : ج ٢ ص ٢٧٧ ب ٣٣ ح ٣٢.
(٣) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٤) ـ سورة المائدة : الآية ٦.