وثانيا : سلّمنا إمكان ذلك ، إمّا لكون الظنون الحاصلة في المسائل الفرعيّة كلّها أو بعضها ظنونا نوعيّة لا ينافي العلم الاجماليّ بمخالفة البعض للواقع ، أو بناء على إنّ المستفاد من أدلّة نفي العسر ، ليس هو القطع ، ولا الظنّ الشخصيّ بانتفاء العسر ،
______________________________________________________
ومن المعلوم : إنّ ظنّ الحرج ، والعلم بعدم الحرج ، لا يمكن جمعهما ، لأنّ في مقابل العلم لا يعقل الوهم والشّك ، فكيف يعقل الظنّ؟.
(وثانيا : سلّمنا إمكان ذلك) أي : الجمع بين العلم الاجمالي والظنّ بالخلاف ، لكن إنّما يمكن الجمع بالوجوه التالية :
أولا : (إمّا لكون الظّنون الحاصلة في المسائل الفرعيّة كلّها أو بعضها ظنونا نوعية لا ينافي العلم الاجمالي بمخالفة البعض للواقع) فاذا علم زيد ـ مثلا ـ علما إجماليا بانّه لا عسر في الشريعة ، ونوع المتشرعة يظنون بأنّ الواجب عشر صلوات في الثياب المشتبهة ، لكن زيدا لا يظنّ بالعسر في عشر صلوات ، فقد اجتمع عند زيد : علمه الاجمالي بأنّه لا عسر ، وظنّه التفصيلي بلزوم عشر صلوات.
وإنّما قلنا بهذا التوجيه لانّه لا يمكن للانسان الواحد أن يجتمع عنده العلم بشيء والظّن بخلافه ، أما إنسانان يعلم أحدهما شيئا ، ويظنّ الآخر شيئا خلاف ذلك الشيء ، فليس ذلك بتناقض.
والحاصل : إنّ الظنّ النوعيّ لا ينافي العلم الاجمالي الشخصيّ.
ثانيا : أن عدم العسر ظنّ نوعيّ ، والعسر ظنّ شخصيّ ، فلا يتنافيان ، وإليه أشار المصنّف بقوله : (أو بناء على إنّ المستفاد من أدلّة نفي العسر ، ليس هو القطع ، ولا الظّنّ الشخصي بانتفاء العسر) فانّ الشخص لا يقطع بانتفاء العسر ولا يظنّ