بل غايته الظنّ النوعيّ الحاصل من العمومات بذلك ، فلا ينافي الظنّ الشخصيّ التفصيليّ في المسائل الفرعيّة على الخلاف ، وإمّا بناء على ما ربّما يدّعى من عدم التنافي بين الظنون التفصيليّة الشخصيّة والعلم الاجماليّ بخلافها ، كما في الظنّ
______________________________________________________
بانتفائه لأنّ الدّليل لا يفيده هذا القطع أو الظّنّ.
(بل غايته) أي غاية المستفاد من أدلة نفي العسر (الظنّ النوعيّ الحاصل من العمومات) أى : عمومات أدلّة نفي العسر والحرج (بذلك) أي : بانتفاء العسر (فلا ينافي الظّنّ الشخصي) على نحو الموجبة الجزئية ، الظنّ (التفصيليّ في المسائل الفرعيّة على الخلاف) أي : على خلاف ذلك الظنّ النوعيّ.
ومن الواضح : انّ الجواب الثاني هذا ، الّذي ذكره بقوله «أو بناء على انّ المستفاد» الخ ، حاصله : التصرف في العلم الاجمالي وتحويله الى ظنّ نوعيّ.
وثالثا : إنّه لا منافاة بين الظنون التفصيلية الشخصية والعلم الاجمالي على الخلاف ، فاذا علم الانسان علما إجماليا بلزوم إهانة الفسّاق من العلماء ، لم يناف علمه الاجمالي ذلك بأن يظنّ بلزوم احترام زيد ، ويظنّ بلزوم احترام عمرو ، ويظنّ بلزوم احترام بكر ، فيما لم تجتمع تلك الظّنون عنده ، فانّ اجتماع تلك الظّنون ينافي العلم الاجمالي بالخلاف ، أما تفرق تلك الظّنون فكل ظنّ لا ينافي العلم الاجمالي بالخلاف.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (وأمّا بناء على ما ربّما يدّعى : من عدم التنافي بين الظنون التفصيلية الشخصيّة) إذا كانت ظنونا متفرقة لا مجتمعة ـ كما أشرنا إليه ـ (والعلم الاجمالي بخلافها) أي : بخلاف تلك الظّنون (كما في الظّن