حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة ، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والاجماع المنقول والأولويّة الاعتباريّة ونظائرها.
ومن المعلوم للمتتبّع فيها أنّ مؤدّياتها لا تفضي الى الحرج ، لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها ، كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليّا.
وثالثا : سلّمنا إمكانه ووقوعه ، لكنّ العمل بتلك الظنون لا يؤدّي
______________________________________________________
حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة) في الفقه (كأقسام الخبر ، والشهرة ، والاستقراء ، والاجماع المنقول ، والأولويّة الاعتبارية) التي تسمّى بالملاك القطعي (ونظائرها) كالسّيرة ، والاجماعات التقديرية ، كما تقدّم بعض أمثلتها.
(ومن المعلوم للمتتبّع فيها) أي : في هذه الأمارات (أنّ مؤدّياتها) أي : مؤدّيات هذه الأمارات (لا تفضي) أي : لا تنتهي (إلى الحرج) وإنّما لا تنتهي الى الحرج (لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها) أي : في هذه الأمارات (كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها) والسبر بالموحدة : أخذ مقدار الشيء (سبرا إجماليّا) وإن لم يلاحظها ملاحظة تفصيلية.
وإنّما أخرج القياس وإخوته : لوضوح : إنّ القياس وما أشبهه لا ملاك لها ، بل إنّ الفقهاء من العامّة مختلفون في القياسات ، والمصالح المرسلة والاستحسانات ، وما أشبه ، لانّه لا ضابط لهم فيها ، ولهذا فمن الممكن أن يستلزمهم الحرج ، بخلاف الأدلّة عند الامامية ، فلا توجب لهم الحرج.
(وثالثا : سلّمنا إمكانه ووقوعه) أي : إمكان فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور يلزم فعلها الحرج ووقوع ذلك (لكنّ العمل بتلك الظّنون) التي تجب على المقلّد لأنّ مجتهده يقول بها ، وإن كان العمل بها عسرا ، لكنّه (لا يؤدّي