بل هو أمر منفيّ بالأدلّة الشرعيّة.
وظاهرها أنّ المنفيّ هو جعل الأحكام الشرعيّة أولا وبالذات على وجه يوجب العسر على المكلّف ، فلا ينافي عروض التعسّر لامتثالها من جهة تقصير المقصّرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر بمراتب ؛ ألا ترى أنّ الاجتهاد الواجب على المكلّفين ، ولو كفاية ،
______________________________________________________
(بل هو) أي : العسر (أمر منفي بالأدلّة الشرعية) الامتنانية.
(وظاهرها) أي : ظاهر تلك الأدلّة الشرعيّة (: إنّ المنفي هو جعل الأحكام الشرعيّة أوّلا وبالذّات على وجه يوجب العسر على المكلّف) فالشارع لا يجعل الأحكام العسرة على المكلّف ـ حسب امتنانه على المكلفين ـ فلا يجعل عليهم صلاة عسرة ، أو صوما عسرا ، أو حجا عسرا ، أو ما اشبه ذلك (فلا ينافي عروض التعسّر لامتثالها) أي : امتثال الأحكام (من جهة تقصير المقصّرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء) حتى ضاعت واختفت.
هذا (مع كون ثواب الامتثال حينئذ) أي : حين لم يكن المكلّف هو سببا للاختفاء ، كما في الأجيال المتأخرة عن زمان الائمة الطاهرين عليهمالسلام فيكون ثوابهم (أكثر بمراتب) لأنهم يؤدّون تكليفا عسرا ، والأجر على قدر المشقّة.
والحاصل : إنّه يكون هنا أمران وهما :
أولا : لا قبح في تكليف عسير.
ثانيا : إنّ المولى يتداركه بثواب أكثر مما إذا كان التكليف غير عسير.
ولنمثل للتكليف العسير الموجب للثواب الأكثر ، الذي لم يكن المكلّف هو سببا للعسر ، وإنّما كان غيره سببا للعسر ، بما نذكره : (ألا ترى أنّ الاجتهاد الواجب على المكلّفين ولو كفاية) فيما اذا كان هناك من يقوم بأعباء الاجتهاد