إنّما هو من جهة اختفاء الأحكام الشرعيّة المسبّب عن المكلّفين المقصّرين في محافظة الآثار الصادرة عن الشارع ، المبيّنة للأحكام والمميّزة للحلال عن الحرام.
وهذا السبب وإن لم يكن عن فعل كلّ مكلّف لعدم مدخليّة أكثر المكلّفين في ذلك ، إلّا أنّ التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليا حتى يقبح أن يكلّف به من لم يكن سببا له ويختصّ عدم قبحه بمن صار التعسّر من سوء اختياره ،
______________________________________________________
العلم والعلميّ (إنّما هو من جهة اختفاء الأحكام الشرعيّة المسبّب) ذلك الاختفاء (عن المكلّفين المقصّرين في محافظة الآثار الصادرة عن الشارع ، المبيّنة) تلك الآثار (للأحكام) الشرعيّة (والمميزة للحلال عن الحرام) كالاخبار الواردة عن المعصومين من النبيّ الى الإمام المهدي عليهمالسلام.
(وهذا السبب) أي : اختفاء الأحكام (وإن لم يكن عن فعل كلّ مكلّف لعدم مدخليّة أكثر المكلّفين في ذلك) فانّ المقصّرين هم الذين عاصروا المعصومين عليهمالسلام ، أما الأجيال المتأخرة فليس لهم تقصير في ذلك (إلّا انّ التكليف بالعسر) بالنسبة الى من لم يكونوا سببا لاختفاء الأحكام (ليس قبيحا عقليّا حتى يقبح أن يكلف به من لم يكن سببا له).
إذن : فالقبيح العقلي لا يمكن للحكيم التكليف به ، أما غير القبيح العقلي كالعسر ، فرفعه امتنان لا انّه واجب عقلا حتى يقال : انّ التكليف العسر على من لم يسبّب اختفاء الأحكام لا يجوز.
(و) حتى (يختص عدم قبحه بمن صار التعسّر من سوء اختياره) كالّذين عاصروا الائمة عليهمالسلام.