أو المشي الى الحجّ أو الزيارات ، لم يمنع تعسّرها عن انعقاد نذرها ، لأنّ الالتزام بها إنّما جاء من قبل المكلّف وكذا لو آجر نفسه لعمل شاقّ لم يمنع مشقّته من صحّة الاجارة ووجوب الوفاء بها.
وحينئذ فنقول : لا ريب أنّ وجوب الاحتياط باتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما يحتمل الحرمة ،
______________________________________________________
الناذر ، لطول الليل ، وشدة النعاس.
(أو المشي الى الحجّ أو الزّيارات) راجلا ، بل وحافيا ، خصوصا بالنسبة الى من ابتعد منزله عن الحجّ ، وعن المراقد الطاهرة ، مما يوجب عسرا وحرجا وإرهاقا على الناذر.
فان ذلك (لم يمنع تعسّرها) أي : تعسر هذه الامور المتعلقة للنذر (عن انعقاد نذرها) فانّ الفقهاء يقولون : إنّ متعلق النذر لو كان راجحا انعقد وان كان في المتعلق عسرا ، وذلك (لأنّ الالتزام بها) أي بهذه الامور العسيرة (إنّما جاء من قبل المكلّف) لم يجعلها الشرع عليه أولا وبالذات بحسب اصل الشرع ، وانّما أمضى الشارع ما ألزمه المكلّف على نفسه فمثل هذه الامور لا تشملها أدلة نفي العسر والحرج.
(وكذا لو آجر نفسه لعمل شاقّ) مثل : حفر البئر وما أشبه ذلك ، خصوصا في الأعماق البعيدة من الأرض فانّه (لم يمنع مشقّته) أي : مشقة العمل (من صحّة الاجارة ووجوب الوفاء بها) أي : بتلك الاجارة ، وهكذا إذا كانت هناك مصالحة على مثل هذا الأمر ، أو نحو ذلك.
(وحينئذ) أي : حين لم يكن العسر من الشارع ابتداء ، وقلنا بعلم البأس بالحكم العسري الناشئ من قبل المكلّف (فنقول : لا ريب إنّ وجوب الاحتياط بإتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما يحتمل الحرمة) في حال انسداد باب