الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق.
أقول : الحكم بايمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلّا أن يريد بهذا القول قول الشيخ قدسسره ، من وجوب النظر مستقلا ، لكن ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع
______________________________________________________
(الخامس والسادس : المقلّد في الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرّجوع فهذان كالسّابق) مؤمنان (بلا فسق) وانّما لم يكونا فاسقين ، لأنهما لم يعلما بوجوب الرجوع حتى يرجعا.
(أقول الحكم) من السيد الصدر (بايمان هؤلاء ، لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد) حيث إنّ مقصد السيد الصدر في هذه الاقسام هو : عدم جواز التقليد فكيف يكون هذا الانسان مؤمنا مع انّه يقلد ، والحال انه لا يجوز التقليد؟.
(إلّا أن يريد بهذا القول ، قول الشيخ قدسسره من وجوب النظر مستقلا) أي : من غير ارتباط بالايمان ، فالنظر واجب مستقل ، وهذا الانسان حيث اعتقد عن طريق التقليد ، فهو مؤمن ، وحيث ترك النظر فهو فاسق.
هذا (لكن ظاهره) أي : ظاهر السيد الصدر (: إرادة قول المشهور) : من عدم كون وجوب النظر واجبا مستقلا ، وانّ كلّما وجب فيه النظر فلم ينظر ، كان التارك للنظر غير مؤمن.
اذن : (فالأولى :) حسب قول المشهور (: الحكم بعدم إيمانهم) هؤلاء ، الذين ذكر السيد الصدر : إنّهم مؤمنون.
وانّما نحكم بعدم ايمانهم (على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع