فلا بدّ من نقل عبارة العدّة ، فنقول :
قال في باب التقليد ، بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع والكلام في عدم جواز التقليد في الاصول ، مستدلا بأنّه لا خلاف في أنّه يجب على العاميّ معرفة الصلاة وأعدادها : «وإذا كان لا يتمّ ذلك الّا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوّة وجب أن لا يصحّ التقليد في ذلك».
______________________________________________________
فعل الحرام في عدم إطاعة المولى ، لكن المولى يعفو عنه لأنه وصل الى النجف الذي هو مقصود المولى.
(فلا بدّ من نقل عبارة العدّة) للشيخ الطوسي قدسسره (فنقول : قال في باب التّقليد بعد ما ذكر استمرار السّيرة على التّقليد في الفروع :) فانه لا تزال سيرة المتدينين على التقليد في مسائل الصوم ، والصلاة ، والحج ، والنكاح ، وغيرها.
قال : (والكلام في عدم جواز التّقليد في الاصول) أي : في اصول الدين (مستدلا بأنّه لا خلاف في انّه يجب على العامي معرفة الصّلاة وأعدادها) وكذلك معرفة سائر ما وجب على الانسان من الفروع ، من الطهارة الى الديات (واذا كان لا يتمّ ذلك إلّا بعد معرفة الله) أي : العلم بالله سبحانه وتعالى (ومعرفة عدله ، ومعرفة النّبوة) والامامة (وجب ان لا يصح التقليد في ذلك) أي : في كلّ واحد واحد من المعارف المذكورة.
وإنّما تتوقف معرفة الأحكام الفرعية على معرفة الاصول ، لأنّه إذا لم يعرف الله ، فلم يصلي؟ واذا لم يعرف عدله فلما ذا يصلي؟ اذ المصلي وغير المصلي في عرف الظالم على حد سواء ، ولذا يقول المنكر لعدل الله سبحانه : بأنّ من المحتمل أن يدخل الله الانبياء النار ، والفراعنة الجنّة ، كما انه اذا لم يعرف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يؤدّ الصلاة ، لأنّ الصلاة إنّما جاء بها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.