وإمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.
وأمّا الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه مفيدا للجبر ، لعموم ما دلّ على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدّين.
وأمّا الثاني : فالأصل فيه وإن كان ذلك ، إلّا أنّ الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظنّ بمضمونه
______________________________________________________
بالاستحسان أيضا بدون أن يكون هناك مقيس عليه حتى يصدق عليه القياس.
(وأمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظّن) بسبب الأدلة العامة : من الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، حيث تقدّم بيان ذلك ، والتي منها قوله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١).
(وأمّا الأوّل :) وهو النّهي عن الظنّ بالخصوص (فلا ينبغي التأمّل في عدم كونه مفيدا للجبر ، لعموم ما دلّ على عدم جواز الاعتناء به ، و) عدم (استعماله في الدّين) فانّ كون القياس ـ مثلا ـ جابرا ، نوع استعمال في الدين ، والظاهر المنع عن استعمال القياس مطلقا ، سواء كان بالاستقلال أو بالتبع.
(وأمّا الثاني :) وهو ما كان الظنّ منهيا عنه من جهة دخوله تحت عموم اصالة حرمة العمل بالظنّ (فالأصل فيه وإن كان ذلك) أي كون مثل هذا الظّن العام جابرا (إلّا أنّ الظاهر : انه إذا كان المجبور محتاجا اليه) أي : الى الظنّ (من جهة إفادته) أي : إفادة هذا الظنّ الجابر الذي هو غير معتبر في نفسه (للظّن بمضمونه) أي : بمضمون الخبر المجبور يعني بما تضمنه الخبر بنسبته الى المعصوم عليهالسلام من حيث الصدور ، فليس المراد من قوله رحمهالله بمضمونه : الدلالة ، بل الصدور ،
__________________
(١) ـ سورة يونس : الآية ٣٦.