فانّ ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجّيّته في مقام عدم المعارض بالاجماع والأولويّة.
وتوضيح فساد ذلك أنّ الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية ، كما يدلّ عليه قول السائل فيما بعد ذلك : «انّهما معا مشهوران» ، مع أنّ ذكر الشهرة من المرجّحات يدلّ على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة.
______________________________________________________
(فانّ ترجيحه على غيره في مقام التعارض) كما في مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة ، حيث يدلان على أنّ الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موافقا للشهرة يؤخذ به ، فان الأخذ بالخبر بسبب الشهرة عند التعارض (يوجب حجيته في مقام عدم المعارض بالاجماع والأولوية) أي : اذا كان الخبر الذي له معارض يؤخذ به بسبب الشهرة ، فالأخذ بالخبر بسبب الشهرة إذا لم يكن له معارض أولى.
(وتوضيح فساد ذلك) الذي ذكرناه بقولنا : وأبعد من الكل (: انّ الظاهر من الرّوايتين) : المقبولة والمرفوعة (: شهرة الخبر من حيث الرّواية ، كما يدلّ عليه قول السائل فيما بعد ذلك : «إنهما معا مشهوران») بينما الكلام في مقامنا هذا : الشهرة الفتوائية.
هذا (مع أنّ ذكر الشّهرة من المرجّحات ، يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النّظر عن الشهرة) فليس كل ما يوجب ترجيح دليل على دليل ، يوجب العمل بلا دليل ، فما ذكروه من الأولوية في غير محله ، كما انه لا اجماع في المسألة ، وبذلك تحققه : انّ الشهرة الفتوائية لا تكون جابرة للخبر الضعيف.