بناء على كونه من الظنون على هذا الوجه.
ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة فانّه لا عبرة به أصلا ، بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ ، ولو كان من باب التعبّد فالأمر أوضح.
نعم ، لو كان حجّيّته ، سواء كان من باب الظنّ النوعيّ أو كان من باب التعبّد ، مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه ، كان للتوقف مجال.
______________________________________________________
سندا ، اذا قابله القياس لا يوجب القياس ومنه (بناء على كونه) أي : كون الخبر الصحيح (من الظّنون على هذا الوجه) أي : على وجه إفادة الظنّ النوعي.
(ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظّواهر اللّفظية) فان الظهور اللفظي حجّة باعتبار إفادته الظنّ النوعي ، فاذا كان القياس على خلاف الظاهر لم يوجب القياس وهن الظاهر (فانه لا عبرة به) أي : بالقياس (أصلا ، بناء على كون اعتبارها) أي : اعتبار الظواهر (من باب الظّن النّوعي) فان الظاهر إنما يكون حجّة لأن نوعه يوجب الظنّ.
(ولو كان) المقابل له من الأمور المعتبرة (من باب التعبّد) قوله : «ولو كان» عطف على قوله : «لأجل إفادته الظنّ النوعي» (فالأمر أوضح) لعدم مدخلية الظّن فيه أصلا ، فوجود الظنّ فيه وعدمه ولو مع الظنّ بالخلاف سواء ، لأن المفروض : انّه حجّة من باب التعبّد لا من باب الظنّ النوعي.
(نعم ، لو كان حجّيته) أي : ما كان حجّة من السند أو الظاهر (ـ سواء كان من باب الظنّ النّوعي ، أو كان من باب التعبّد ـ مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه) بأن كان السند حجّة اذا لم يظنّ على خلافه ، وكان الظاهر حجّة إذا لم يظنّ على خلافه (كان للتوقف مجال) فيما إذا خالفه القياس الموجب ذلك القياس للظنّ.