مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ مقتضى النهي عن القياس ـ معلّلا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع ـ يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر ، لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات ، فحكمه حكم عدمه ، فكأنّ مضمونه مشكوك لا مظنون ، بل مقتضى ظاهر التّعليل أنّه كالموهوم.
فكما لا ينجبر به ضعيف ، لا يضعّف به قويّ.
______________________________________________________
بالقياس مطلقا.
ثالثا : (مع انّه يمكن أن يقال : انّ مقتضى النهي عن القياس معللا بما حاصله : غلبة مخالفته للواقع) وإن ما يفسده أكثر ممّا يصلحه ، وانّه يوجب محق الدين ، وما أشبه ، وهو (يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر ، لا من حيث تأثيره في الكشف) فلا يكون القياس حجّة بنفسه (ولا من حيث قدحه) فلا يكون القياس موهنا لغيره (فيما هو كاشف بالذّات) أي : لا يكون القياس موهنا لماله كشف نوعي ـ كما عرفت ـ.
وعليه : (فحكمه) أي : حكم القياس (حكم عدمه) فكأنه لم يكن (فكأنّ مضمونه) أي : مضمون القياس (مشكوك لا مظنون) ومن المعلوم : انّ الشك ليس بحجّة ولا يكون موهنا (بل مقتضى ظاهر التّعليل) في النهي عن القياس (: انه كالموهوم) الذي هو أسوأ من المظنون ، لأن ذلك هو معنى : كون ما يفسده أكثر ممّا يصلحه.
إذن : (فكما لا ينجبر به) أي : بالقياس (ضعيف) السند أو الدلالة (لا يضعّف به) أي بالقياس (قويّ) السند أو الدلالة ، فالقوي على حاله ، سواء كان القياس مخالفا له أم لا.