ويؤيّد ما ذكرنا الرواية المتقدّمة عن أبان الدّالة على ردع الامام له في ردّ الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرّد مخالفته للقياس ، فراجع وهذا حسن.
لكنّ الأحسن منه تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قبل الشارع.
كما لو دلّ الشرع على حجّيّة الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه.
فان نفي الأثر شرعا عن الظنّ القياسيّ يوجب بقاء اعتبار تلك
______________________________________________________
(ويؤيّد ما ذكرنا) : من انّ القياس وجوده كعدمه (: الرّواية المتقدّمة عن أبان الدّالّة على ردع الإمام) عليهالسلام (له) أي : لأبان (في رد الخبر الواحد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرد مخالفته للقياس) قوله : «بمجرد» ، متعلق بقوله : «رد» (فراجع) كي تعلم إنّ القياس كالمشكوك ، بل كالموهوم ، في انّه لا يصح أن يكون مستندا ، ولا موهنا ، ولا جابرا.
(وهذا) أي : هذا الذي ذكرناه : من انّ القياس لا يكون له شأن في أي من الامور الشرعية (حسن) لما ذكرناه.
(لكنّ الأحسن منه تخصيص ذلك) أي : تخصيص انّ القياس ليس موهنا (بما كان اعتباره من قبل الشارع) فالشيء الذي اعتبره الشارع لا يكون القياس ـ وان أورث الظنّ بخلافه ـ موهنا له.
(كما لو دلّ الشّرع على حجّية الخبر ما لم يكن الظنّ على خلافه) بأن قال الشارع : الخبر حجّة ما لم يكن ظنّ على خلافه ، فان القياس إذا سبّب الظنّ على الخلاف لم يكن هذا القياس حجّة ، لأن الشرع لما أسقط القياس دل على انه ليس بدليل ، ولا جابر ولا كاسر.
وعليه : (فانّ نفي الأثر شرعا عن الظنّ القياسي ، يوجب بقاء اعتبار تلك