أن يقولوا بحجّيّة الظنّ الشأنيّ ، بمعنى إنّ الظنّ الشخصيّ إذا ارتفعت عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجّيّتها ، بل يجب القول بذلك على رأي بعضهم ممّن يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة مسألة ،
______________________________________________________
«الّا ما خرج» استثناء عن مطلق الظن ، أي : يقولون بحجيّة مطلق الظنّ إلا الظنّ الذي خرج بدليل.
وعليه : فللقائلين بمطلق الظنّ للانسداد (أن يقولوا : بحجيّة الظّن الشأني بمعنى : إنّ الظنّ الشخصي إذا ارتفعت عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد) وكان الارتفاع (بسبب الأمارات الخارجة عنه) أي : الانسداد (لم يقدح ذلك) الارتفاع (في حجيتها) أي : في حجيّة تلك الأمارات ، وذلك لأن الظنّ الشخصي ليس معيارا في باب الانسداد وانّما المعيار هو الظن الشأني النوعي الطبعي كما عرفت.
(بل يجب القول بذلك) أي : بعدم القدح (على رأي بعضهم) أي : على رأي بعض القائلين بالانسداد (ممن يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة مسألة) فان في باب الانسداد قولين :
الأوّل : انّه إذا تمت مقدمات الانسداد نعمل بالظّن المطلق في جميع المسائل ، سواء كان في بعض تلك المسائل دليل خاص ، أم لا.
الثاني : انّه إذا تمت مقدّمات الانسداد ، فاللازم أن نجري مقدمات الانسداد في كلّ مسألة مسألة ، فاذا كان في مسألة دليل خاص نعمل بذلك الدليل الخاص ، ولا نعمل فيها بالظنّ الانسدادي ، لانّه إذا جاء الدليل الخاص فلا مجال للعمل بالظنّ الانسدادي.