لأنّه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس ، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة ، فافهم.
هذا كلّه مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهيّة وعدم الاعتناء في الكتب الاصوليّة.
فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن ، لوجب التعرّض لأحكامه في الاصول ، والبحث والتفتيش عن وجوده في كلّ مورد من موارد الفروع ،
______________________________________________________
وإنّما قلنا : بل يجب (لأنه إذا فرض في مسألة) خاصة (وجود أمارة مزاحمة بالقياس ، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة) بسبب القياس.
(فافهم) ولعله إشارة الى انّه يختلف الأمر بين الحكومة : فالقياس مزاحم وموجب لإسقاط الأمارة ، وبين الكشف : فليس القياس بمزاحم لأن العقل لا يرى القياس مزاحما ، بينما الشرع يراه مزاحما.
(هذا كلّه) تقريب للأخذ بالأمارة في قبال القياس (مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية) سواء كان العامل بالفقه انسداديا أو انفتاحيا (وعدم الاعتناء في الكتب الاصولية) بالقياس.
(فلو كان له) أي : للقياس (أثر شرعي ولو في الوهن) للامارة المقابلة للقياس (لوجب التعرّض لأحكامه) أي : أحكام القياس (في الاصول) بأن يقولوا : انّه حجّة أو ليس بحجة ، وانّه جابر ، أو موهن ، أو ما أشبه ذلك.
(و) لوجب (البحث والتفتيش عن وجوده) أي : عن وجود القياس (في كل مورد من موارد الفروع) بأن يقول ـ مثلا ـ إن خبر أبان في قطع أصابع المرأة موهوم ، لأنّه مخالف للقياس ، أو أن إعطاء الدرهم للودعيين بالتنصيف مخالف للقياس ، أو ما أشبه ذلك ، بينما لم نعهدهم يقولون بمثل ذلك في أي فرع