فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ، فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا بافادة الظنّ.
والسرّ فيه انتفاء الشرط.
وتوهم «جريان ما ذكرنا في القياس هنا من جهة انّ النّهي يدلّ على عدم كونه مؤثرا أصلا فوجوده
______________________________________________________
(فلا إشكال في وهنه) فان مثل هذا الظنّ موهن (لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظّن بالخلاف) لأن مثل هذه الظنّ يوجب فقد الشرط ، وإذا فقد الشرط فقد المشروط الذي هو حجيّة تلك الأمارة (فضلا) في كون مثل هذا الظّن موهنا (عما كان اعتباره مشروطا بافادة الظن).
فاذا اعتبر في حجيّة الشهرة ـ مثلا ـ عدم الظنّ بالخلاف ، وظنّ الشخص بالخلاف من جهة الجفر ـ مثلا ـ ، فانّه لا يمكن العمل بالشهرة ، أما إذا قلنا : بأن حجيّة الشهرة مشروطة بأن يظنّ الانسان وفق الشهرة ، فاذا ظنّ الانسان من الجفر على خلاف الشهرة ، كان سقوط الشهرة عن الحجيّة بطريق أولى.
(والسرّ فيه) أي : في كون الظنّ بالخلاف موهنا (انتفاء الشرط) لفرض : أن الشهرة مشروطة بالظّن بالوفاق أو بعدم الظّن بالخلاف ، وقد فقد الشرط بسبب الظنّ الذي كان على خلاف الشهرة.
(وتوهم جريان ما ذكرنا في القياس) من عدم الوهن فيعمل بالامارة في قبال الظنّ بالخلاف (هنا) أي : في الظنّ الذي لم يثبت الغائه إلّا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظّن.
وانّما يتوهم جريانه هنا (من جهة ان النهي) عن العمل بالظّن (يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا) حتى في الوهن (فوجوده) أي : وجود الظّن الذي لم يثبت